في إجراء مهم وحازم ، أعلن وزير الصحة المصري، السيد خالد عبد الغفار، قرارًا بمنع التدخين بصورة نهائية في جميع المنشآت الصحية. يشمل هذا الحظر كل منشأة تقدم خدمات علاجية، وقائية، وحتى التأهيلية ، ويهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية المترتبة على التدخين.
تم إصدار قرار يحظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والهيئات والجهات المرتبطة بها. وجاء في القرار بضرورة اتخاذ المدير المسؤول عن تلك الأماكن الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.
يُعاقَب المدير المسؤول في حالة خرقه لهذا الالتزام بغرامة تبلغ ألف جنيه على الأقل ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض المدخن لغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه، وذلك وفقاً لسعر الصرف الحالي (1 دولار = 30.95 جنيه).
تم إصدار القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي تم تعديله ضمن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982، والمتعلق بالوقاية من أضرار التدخين. ينص القانون على حظر التدخين بشكل نهائي في جميع المنشآت الصحية، والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية، والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أماكن أخرى يتم تحديدها وفقًا لقرار صادر من وزير الصحة. يهدف هذا القرار إلى حماية الناس من أضرار التدخين وتوفير بيئة صحية خالية من الدخان في جميع المنشآت العامة.
أقر القانون بتشكيل لجنة تقوم بمتابعة حملات مكافحة التبغ، وذلك برئاسة وزير الصحة و الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
تهدف هذه اللجنة إلى وضع سياسات مكافحة التبغ وتنسيق جهود الوزارات والهيئات في تنفيذ هذه السياسات. يُقدم وزير الصحة توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ينص القانون أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة تتبع لوزارة الصحة، حيث يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص، وتعمل هذه الإدارة كجهاز ضبط قضائي لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين. تُعيَّن أعضاء الإدارة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة وتكتسب صفة الضبطية القضائية في تنفيذ هذه القوانين.